تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تحديث بيانات الشركة

تتيح هذه الخدمة للشركات اجراء التعديل المطلوب على (اسم الشركة أو مركزها الرئيسي، إضافة و/أو شطب الغايات، تعديل عدد اعضاء هيئة المديرين، تعديل السنة المالية، تعديل نصاب الإجتماع غير العادي للهيئة العامة، تعديل نسبة الاستدانة والرهن وكفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة ، تعديل طريقة إدارة الشركة من هيئة مديرين الى مدير عام أو العكس، تعديل نسب توزيع الأرباح والخسائر ، اية تعديلات أخرى على عقد ونظام الشركة ) ، وتوثيق هذا التعديل على عقد التأسيس والنظام الأساسي وملف الشركة لدى الدائرة ، بعد استكمال المتطلبات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة.

الفئة المستهدفة

الشركات ذات المسؤولية المحدودة

شروط ومتطلبات الخدم

جهّز المعلومات والوثائق التالية قبل تقديم طلب الشهادة أو المستخرج من خلال القناة الرسمية للخدمة.

شروط الخدمة

  • تقديم الطلب والوثائق المطلوبة من خلال الخدمات الإلكترونية للدائرة
  • عقد إجتماع هيئة عامة غير عادي مع الإلتزام بالنصاب القانوني لحضور الإجتماع وإتخاذ القرار وفقاً لأحكام  القانون. 
  • اذا كان التعديل يتطلب موافقة من الجهات الرسمية تتم المخاطبة من قبل الدائرة الكترونياً ما لم يتطلب التعديل احضار موافقة مسبقة . 
  • مراعاة أسس أسماء وعناوين الشركات في حال كان المطلوب تعديل اسم الشركة 
  • الالتزام بالدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية "ISIC4".
  • مراعاة أحكام نظام تنظيم البيئة الاستثمارية فيما يتعلق بالقيود على نسب التملك والأنشطة الإقتصادية.

متطلبات الخدمة

لغايات تنفيذ التعديل المطلوب بعد عقد الاجتماع يتم ارفاق الوثائق التالية:

  • محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية وفقاً للنموذج (2).
  • تفويض خطي في حال التفويض بحضور إجتماع الهيئة العامة وفقاً للنموذج (8).
  • إقرار رئيس هيئة المديرين / المدير العام في حال كان الاجتماع إلكترونياً أو في حال كانت نسبة الحضور أقل من 100% ووفقاً للنموذج (6). 
  • محضر اجتماع هيئة مديرين وفقاً للنموذج (3) 
  • عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل.
  • اذا كان الشريك قاصراً لم يبلغ سن الرشد يتم التوقيع عنه من قبل وليه او الوصي الشرعي عليه ويتم ارفاق حجة / قرار الوصاية الصادرة عن الجهة المختصة حسب مقتضى الحال بتاريخ حديث لا يتجاوز 30 يوماً . 
  • إذا تم التوقيع عن الشريك بموجب وكالة عامة أو خاصة يتم ارفاقها. 
  • إذا كان الشريك محجوراً عليه بقرار من المحكمة اذا تم التوقيع عنه من قبل الوصي الشرعي عليه يتم ارفاق حجة / قرار الوصاية الصادرة عن الجهة المختصة حسب مقتضى الحال مختومة بتاريخ حديث لا يتجاوز 30 يوماً . 
  • أي موافقات أو وثائق إضافية تطلبها الدائرة أو الجهات المختصة حسب طبيعة التعديل 

ملاحظة

النماذج المذكورة اعلاه متوفرة في خانة الخدمات / دليل النماذج / نماذج مديرية الايداعات والتعديلات القانونية والمالية

خطوات إنجاز الخدمة

راجع الخطوات أدناه لمعرفة أين تتم كل مرحلة من مراحل طلب الشهادة أو المستخرج.

تقديم طلب التعديل المطلوب

بوابة الخدمات الإلكترونية
  • يقوم مقدم الطلب بالدخول إلى خدمات الشركات القائمة، واختيار خدمة الإيداعات والتعديلات القانونية، ثم إرفاق محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي، وعقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل، والوثائق المطلوبة. 

مراجعة طلب التعديل والحصول على الموافقات اللازمة

بوابة الخدمات الإلكترونية
  • تقوم الدائرة بمراجعة طلب التعديل والوثائق المرفقة، والتحقق من توافق التعديل المقترح، واستكمال الموافقات اللازمة حسب مقتضى الحال.

دفع الرسوم المترتبة على التعديل المطلوب

بوابة الخدمات الإلكترونية

بعد قبول الطلب واستكمال الاجراءات، يقوم مقدم الطلب بدفع الرسوم المترتبة على خدمة التعديل المطلوب من خلال نظام الدفع الإلكتروني.

توثيق التعديل وتحديث بيانات الشركة

بوابة الخدمات الإلكترونية

تقوم الدائرة بتوثيق التعديل المطلوب وتحديث بياناتها في سجل معلومات الشركة وملفها لدى الدائرة، ليصبح بإمكان الشركة الحصول على سجل معلومات محدث يتضمن التعديل القانوني الجديد

الرسوم ومدة انجاز الخدمة

رسوم الخدمة

  • رسوم إيداع محضر اجتماع هيئة عامة غير عادية: 10 دنانير.
  • رسوم إيداع الوثائق: 10 دنانير عن كل وثيقة.
  • رسوم إيداع محضر اجتماع هيئة المديرين: 10 دنانير.
  • رسوم عقد التأسيس والنظام الأساسي : 20 دينار 
  • رسوم التغيرات: 20 دينار 
  • أجور نشر التغيرات : 15 دينار 
  • غرامة تأخير بواقع دينار واحد عن كل يوم تأخير، في حال عدم إيداع محضر اجتماع الهيئة العامة ضمن المدة القانونية

مدة إنجاز الخدمة

مدة تنفيذ التعديل بعد استكمال الوثائق والموافقات ودفع الرسوم: ساعة عمل
تعتمد مدة إنجاز الخدمة على استكمال مراحلها ومتطلباتها، وتشمل:

إيداع محاضر الاجتماع والوثائق المطلوبة.

استكمال الموافقات اللازمة، إن وجدت.

دفع الرسوم المترتبة.

توثيق التعديل المطلوب وتحديث بياناتها في السجل.

مخرجات الخدمة

تحديث التعديل المطلوب للشركة ذات المسؤولية المحدودة في سجل الشركة وملفها لدى دائرة مراقبة الشركات، وإتاحة إصدار سجل معلومات محدث بالتعديل القانوني الجديد

ملاحظة إضافية

- يجب إيداع محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع، وفي حال التأخير تترتب غرامة بواقع دينار واحد عن كل يوم تأخير.
- يخضع الاسم المقترح للتحقق وفق أسس أسماء وعناوين الشركات والتشريعات النافذة.
- مراعاة الاحكام الخاصة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ان وجدت
- إذا كان التوقيع قد تم بموجب وكالة عامة أو خاصة محررة خارج المملكة يجب أن تتضمن النص على الصلاحيات القانونية للمقتضى المطلوب ومصدقة حسب الأصول.
- قد يتطلب التعديل المطلوب الحصول على موافقات إضافية من الجهات المختصة حسب طبيعة التعديل القانوني أو غايات الشركة أو النشاط المرخص وتتم المخاطبة الكترونياً من قبل الدائرة للجهات التي تتطلب الحصول على الموافقات لاستكمال إجراءات التعديل المطلوب ما لم يتطلب التعديل احضار موافقة مسبقة.
- أي وثيقة منظمة أو موقعة خارج المملكة الاردنية الهاشمية يجب ان تكون مصدقة من المراجع القانونية في ذلك البلد وممثل المملكة الاردنية في ذلك البلد إن وجد ومن السلطات الاردنية المختصة بالتصديق عليها كما لو نظمت داخل المملكة.
- في حال كانت الإدارة قائمة مراعاة أخذ قرار ضمن إجتماع الهيئة العامة بالإدارة السابقة سواء بإقالتها أو تقديم إستقالتها عند تعديل إدارة الشركة من هيئة مديرين الى مدير عام أو العكس مع مراعاة ارفاق الاستقالات .
- لا يعد التعديل نافذاً في سجلات الدائرة إلا بعد استكمال الوثائق المطلوبة، ودفع الرسوم، وتوثيق التعديل من قبل الدائرة

هل أنت مستعد للمتابعة؟ استخدم بوابة الخدمات الإلكترونية الرسمية لتقديم طلبك أو متابعة الطلب.

ابدأ هذه الخدمة

المساعدة

المساعدة

كيف يمكننا مساعدتك اليوم؟ اختر إجراءً سريعًا أدناه :

تحتاج المزيد من المساعدة؟ اتصل بنا

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

0

شكراً لتقييمك!

شكراً لك — سنستفيد من ملاحظتك لتحسين الصفحة.