الإدارة والمفوضون بالتوقيع
تتيح هذه الخدمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة اجراء التعديل المطلوب لغايات (إنتخاب هيئة مديرين ، إنتخاب عضو هيئة مديرين، اقالة عضو هيئة مديرين ، تعديل المفوضين بالتوقيع عن الشركة، إستقالة عضو هيئة مديرين، تغيير ممثل عضو هيئة مديرين، تفويض خطي) ، وتوثيق هذا التعديل في ملف الشركة لدى الدائرة ، بعد استكمال المتطلبات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة.
الفئة المستهدفة
الشركات ذات المسؤولية المحدودة
شروط ومتطلبات الخدمة
جهّز المعلومات والوثائق التالية قبل تقديم طلب الشهادة أو المستخرج من خلال القناة الرسمية للخدمة.
شروط الخدمة
- تقديم الطلب والوثائق المطلوبة من خلال الخدمات الإلكترونية للدائرة
- عقد إجتماع هيئة عامة (عادي/ غير عادي) بحسب نوع التعديل القانوني المطلوب وبما يتوافق مع اختصاص كل مهنما والإلتزام بالنصاب القانوني لحضور الإجتماع وإتخاذ القرار وفقاً لأحكام القانون.
- عقد اجتماع هيئة مديرين في حال كان المطلوب فقط تعديل المفوضين بالتوقيع عن الشركة وكانت ادارة الشركة هيئة مديرين
- اذا كان التعديل يتطلب موافقة من الجهات الرسمية فتتم المخاطبة من قبل الدائرة الكترونيا ما لم يتطلب التعديل احضار موافقة مسبقة
- كتاب إستقالة عضو هيئة المديرين.
- كتاب تغيير ممثل عضو هيئة المديرين وكتاب تغطية من إدارة الشركة.
- كتاب صادر من المفوض للمفوض إليه يتضمن تفويض كامل أو جزء من صلاحياته (التفويض الخطي) .
متطلبات الخدمة
لغايات تنفيذ التعديل المطلوب بعد عقد الاجتماع يتم ارفاق الوثائق التالية:
- محضر اجتماع الهيئة العامة (عادي/ غير عادي) وفقاً للنموذج (2).
- تفويض خطي في حال تفويض الغير بحضور إجتماع الهيئة العامة وفقاً للنموذج (8).
- إقرار رئيس هيئة المديرين / المدير العام في حال كان الاجتماع الكترونياً أو في حال كانت نسبة الحضور اقل من 100% وفقاً لنموذج (6)
- محضر إجتماع هيئة مديرين وفقاً للنموذج (3).
- اذا كان الشريك قاصراً لم يبلغ سن الرشد يتم التوقيع عنه من قبل وليه او الوصي الشرعي عليه ويتم ارفاق حجة / قرار الوصاية الصادرة عن الجهة المختصة حسب مقتضى الحال بتاريخ حديث لا يتجاوز 30 يوماً .
- إذا تم التوقيع عن الشريك بموجب وكالة عامة أو خاصة يتم ارفاقها.
- إذا كان الشريك محجوراً عليه بقرار من المحكمة اذا تم التوقيع عنه من قبل الوصي الشرعي عليه يتم ارفاق حجة / قرار الوصاية الصادرة عن الجهة المختصة حسب مقتضى الحال مختومة بتاريخ حديث لا يتجاوز 30 يوماً .
- أي موافقات أو وثائق إضافية تطلبها الدائرة أو الجهات المختصة حسب طبيعة التعديل
ملاحظة
النماذج المذكورة ادناه متوفرة في خانة الخدمات / دليل النماذج / نماذج مديرية الايداعات والتعديلات القانونية والمالية
خطوات إنجاز الخدمة
راجع الخطوات أدناه لمعرفة أين تتم كل مرحلة من مراحل طلب الشهادة أو المستخرج.
تقديم طلب التعديل
بوابة الخدمات الإلكترونية
يقوم مقدم الطلب بالدخول إلى خدمات الشركات القائمة، واختيار خدمة الإيداعات والتعديلات القانونية، ثم إرفاق محضر اجتماع الهيئة العامة، والوثائق المطلوبة.
مراجعة طلب التعديل والحصول على الموافقات اللازمة
بوابة الخدمات الإلكترونية
تقوم الدائرة بمراجعة طلب التعديل والوثائق المرفقة، والتحقق من توافق التعديل المقترح، واستكمال الموافقات اللازمة حسب مقتضى الحال.
دفع الرسوم المترتبة على التعديل المطلوب
بوابة الخدمات الإلكترونية
بعد قبول الطلب واستكمال الاجراءات، يقوم مقدم الطلب بدفع الرسوم المترتبة على خدمة التعديل المطلوب من خلال نظام الدفع الإلكتروني.
توثيق التعديل وتحديث بيانات الشركة
بوابة الخدمات الإلكترونية
تقوم الدائرة بتوثيق التعديل المطلوب وتحديث بياناتها في سجل معلومات الشركة وملفها لدى الدائرة، ليصبح بإمكان الشركة الحصول على سجل معلومات محدث يتضمن التعديل الجديد
الرسوم ومدة انجاز الخدمة
رسوم الخدمة
- رسوم إيداع محضر اجتماع هيئة عامة: 10 دنانير.
- رسوم إيداع الوثائق: 10 دنانير عن كل وثيقة.
- رسوم إيداع محضر اجتماع هيئة المديرين: 10 دنانير.
- غرامة تأخير بواقع دينار واحد عن كل يوم تأخير، في حال عدم إيداع محضر اجتماع الهيئة العامة ضمن المدة القانونية
مدة إنجاز الخدمة
مدة تنفيذ التعديل بعد استكمال الوثائق والموافقات ودفع الرسوم: ساعة عمل
تعتمد مدة إنجاز الخدمة على استكمال مراحلها ومتطلباتها، وتشمل:
إيداع محاضر الاجتماع والوثائق المطلوبة.
استكمال الموافقات اللازمة، إن وجدت.
دفع الرسوم المترتبة.
توثيق التعديل المطلوب وتحديث بياناتها في السجل
مخرجات الخدمة
تحديث التعديل المطلوب لشركة ذات المسؤولية المحدودة في سجل الشركة وملفها لدى دائرة مراقبة الشركات، وإتاحة إصدار سجل معلومات محدث بالتعديل الجديد
ملاحظة إضافية
- يجب إيداع محضر اجتماع الهيئة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع، وفي حال التأخير تترتب غرامة بواقع دينار واحد عن كل يوم تأخير.- مراعاة الاحكام الخاصة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ان وجدت
- إذا كان التوقيع قد تم بموجب وكالة عامة أو خاصة محررة خارج المملكة يجب أن تتضمن النص على الصلاحيات القانونية للمقتضى المطلوب ومصدقة حسب الأصول.
- قد يتطلب التعديل المطلوب الحصول على موافقات إضافية من الجهات المختصة حسب طبيعة التعديل أو غايات الشركة أو النشاط المرخص وتتم المخاطبة الكترونياً من قبل الدائرة للجهات التي تتطلب الحصول على الموافقات لاستكمال إجراءات التعديل المطلوب ما لم يتطلب التعديل احضار موافقة مسبقة.
- أي وثيقة منظمة أو موقعة خارج المملكة الاردنية الهاشمية يجب ان تكون مصدقة من المراجع القانونية في ذلك البلد وممثل المملكة الاردنية في ذلك البلد إن وجد ومن السلطات الاردنية المختصة بالتصديق عليها كما لو نظمت داخل المملكة.
- في حال تقديم الإستقالة ورقياً لدى الدائرة يجب أن تتضمن عنواناً مفصلاً للشركة ومختومة أصولياً من البريد مع إرفاق إشعار التبليغ.
- التفويض الخطي يجب أن يكون ضمن صلاحيات المفوض وله حق تفويض الغير.
- لا يعد التعديل القانوني نافذاً في سجلات الدائرة إلا بعد استكمال الوثائق المطلوبة، ودفع الرسوم، وتوثيق التعديل من قبل الدائرة.
هل أنت مستعد للمتابعة؟ استخدم بوابة الخدمات الإلكترونية الرسمية لتقديم طلبك أو متابعة الطلب.
ابدأ هذه الخدمةالمساعدة
كيف يمكننا مساعدتك اليوم؟ اختر إجراءً سريعًا أدناه :
تحتاج المزيد من المساعدة؟ اتصل بنا