تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الإدارة والمفوضون بالتوقيع

تتيح هذه الخدمة للشركات المساهمة الخاصة اجراء التعديل المطلوب لغايات (إنتخاب مجلس الإدارة، إنتخاب عضو مجلس الإدارة ، تعديل المفوضين بالتوقيع عن الشركة ،إستقالة عضو مجلس الإدارة، اقالة عضو مجلس الادراة ، تغيير ممثل عضو مجلس الإدارة، تفويض خطي) ، وتوثيق هذا التعديل في ملف الشركة لدى الدائرة ، بعد استكمال المتطلبات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة.

الفئة المستهدفة

الشركات المساهمة الخاصة

شروط ومتطلبات الخدمة

جهّز المعلومات والوثائق التالية قبل تقديم طلب الشهادة أو المستخرج من خلال القناة الرسمية للخدمة.

شروط الخدمة

  • تقديم الطلب والوثائق المطلوبة من خلال الخدمات الإلكترونية للدائرة
  • عقد إجتماع هيئة ( عادي / غير عادي) بحسب نوع الاجراء المطلوب وبما يتوافق مع اختصاص كل منهما والإلتزام بالنصاب القانوني لحضور الإجتماع وإتخاذ القرار وفقاً لأحكام  القانون ونظام الشركة الأساسي.
  • عقد اجتماع مجلس ادارة في حال كان المطلوب فقط تعديل المفوضين بالتوقيع عن الشركة.
  • إذا كان التعديل القانوني يتطلب موافقة من الجهات الرسمية فتتم المخاطبة من قبل الدائرة إلكترونياً ما لم يتطلب التعديل احضار موافقة مسبقة . 
  • كتاب إستقالة عضو مجلس الإدارة.
  • كتاب تغيير ممثل عضو مجلس الإدارة وكتاب تغطية من إدارة الشركة. 
  • كتاب صادر من المفوض للمفوض إليه يتضمن تفويض كامل أو جزء من صلاحياته (التفويض الخطي).

متطلبات الخدمة

  لغايات تنفيذ التعديل المطلوب بعد عقد الاجتماع يتم ارفاق الوثائق التالية:

  • محضر اجتماع الهيئة العامة (عادي/ غير عادي)  وفقاً للنموذج (2).
  • تفويض خطي في حال التفويض بحضور إجتماع الهيئة العامة وفقاً للنموذج (8).
  • إقرار رئيس مجلس الإدارة في حال كان الاجتماع إلكترونياً أو في حال كانت نسبة الحضور أقل من 100% ووفقاً للنموذج (6). 
  • محضر إجتماع مجلس ادارة وفقاً للنموذج (3).
  • اذا كان التوقيع عن المساهم بموجب وكالة عامة او خاصة يتم ارفاقها.
  • اذا كان المساهم ( لم يبلغ سن الرشد ) يتم التوقيع عنه من قبل وليه او الوصي عليه ويتم ارفق حجة / قرار الوصاية الصادر عن الجهة المختصة حسب مقتضى الحال مختومة بتاريخ حديث لا يتجاوز 30 يوماً .
  • إذا كان المساهم في الشركة محجوراً عليه فيتم التوقيع عنه من قبل الوصي الشرعي عليه ويتم ارفاق حجة / قرار الوصاية الصادرة عن الجهة المختصة حسب مقتضى الحال مختومة بتاريخ حديث لا يزيد عن (30) يوماً .
  • أي موافقات أو وثائق إضافية تطلبها الدائرة أو الجهات المختصة حسب طبيعة التعديل  .

ملاحظة

النماذج المذكورة اعلاه متوفرة في خانة الخدمات / دليل النماذج / نماذج مديرية الايداعات والتعديلات القانونية والمالية

 

خطوات إنجاز الخدمة

راجع الخطوات أدناه لمعرفة أين تتم كل مرحلة من مراحل طلب الشهادة أو المستخرج.

تقديم طلب التعديل المطلوب

بوابة الخدمات الإلكترونية

يقوم مقدم الطلب بالدخول إلى خدمات الشركات القائمة، واختيار خدمة الإيداعات والتعديلات القانونية، ثم إرفاق محضر اجتماع الهيئة العامة ، والوثائق المطلوبة. 

مراجعة طلب التعديل والحصول على الموافقات اللازمة

بوابة الخدمات الإلكترونية

تقوم الدائرة بمراجعة طلب التعديل والوثائق المرفقة، والتحقق من توافق التعديل القانوني المقترح، واستكمال إجراءات الموافقات اللازمة حسب مقتضى الحال.

دفع الرسوم المترتبة على التعديل المطلوب

بوابة الخدمات الإلكترونية

بعد قبول الطلب واستكمال الاجراءات، يقوم مقدم الطلب بدفع الرسوم المترتبة على خدمة التعديل القانوني المطلوب من خلال نظام الدفع الإلكتروني.

توثيق التعديل وتحديث بيانات الشركة

بوابة الخدمات الإلكترونية

تقوم الدائرة بتوثيق التعديل المطلوب وتحديث بياناتها في سجل معلومات الشركة وملفها لدى الدائرة، ليصبح بإمكان الشركة الحصول على سجل معلومات محدث يتضمن التعديل الجديد

الرسوم ومدة انجاز الخدمة

رسوم الخدمة

  • رسوم إيداع محضر اجتماع هيئة عامة: 10 دنانير.
  • رسوم إيداع محضر اجتماع مجلس إدارة : 10 دنانير . 
  • رسوم إيداع الوثائق: 10 دنانير عن كل وثيقة.
  • غرامة تأخير بواقع دينار واحد عن كل يوم تأخير، في حال عدم إيداع محضر اجتماع الهيئة العامة ضمن المدة القانونية.

مدة إنجاز الخدمة

مدة تنفيذ التعديل بعد استكمال الوثائق والموافقات ودفع الرسوم: ساعة عمل
تعتمد مدة إنجاز الخدمة على استكمال مراحلها ومتطلباتها، وتشمل:

إيداع محاضر الاجتماع والوثائق المطلوبة.

استكمال الموافقات اللازمة، إن وجدت.

دفع الرسوم المترتبة.

توثيق التعديل المطلوب وتحديث بياناتها في السجل.

مخرجات الخدمة

تحديث التعديل المطلوب للشركة المساهمة الخاصة في سجل الشركة وملفها لدى دائرة مراقبة الشركات، وإتاحة إصدار سجل معلومات محدث بالتعديل الجديد

ملاحظة إضافية

- يجب إيداع محضر اجتماع الهيئة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع، وفي حال التأخير تترتب غرامة بواقع دينار واحد عن كل يوم تأخير.
- مراعاة الاحكام الخاصة في عقد التأسيس والنظام الأساسي ان وجدت
- إذا كان التوقيع قد تم بموجب وكالة عامة أو خاصة محررة خارج المملكة يجب أن تتضمن النص على الصلاحيات القانونية للمقتضى المطلوب ومصدقة حسب الأصول بتاريخ حديث لا يتجاوز (30) يوماً، إما بالتأشير عليها من قبل الكاتب العدل داخل المملكة أو من البلد الصادرة عنها.
- قد يتطلب التعديل المطلوب الحصول على موافقات إضافية من الجهات المختصة، بحسب طبيعة نشاط الشركة المرخص وتتم المخاطبة الكترونياً من قبل الدائرة للحصول على الموافقات اللازمة لاستكمال إجراءات التعديل المطلوب ما لم يتطلب التعديل احضار موافقة مسبقة .
- أي وثيقة منظمة أو موقعة خارج المملكة الاردنية الهاشمية يجب ان تكون مصدقة من المراجع القانونية في ذلك البلد وممثل المملكة الاردنية في ذلك البلد إن وجد ومن السلطات الاردنية المختصة بالتصديق عليها كما لو نظمت داخل المملكة.
- في حال تقديم الاستقالة ورقياً لدى الدائرة يجب ان تتضمن عنواناً مفصلاً للشركة ومختومة أصولياً من البريد مع ارفاق اشعار التبليغ .
- التفويض الخطي يجب ان يكون ضمن صلاحيات المفوض وله حق تفويض الغير .
- لا يعد التعديل نافذاً في سجلات الدائرة إلا بعد استكمال الوثائق المطلوبة، ودفع الرسوم، وتوثيق التعديل من قبل الدائرة.

هل أنت مستعد للمتابعة؟ استخدم بوابة الخدمات الإلكترونية الرسمية لتقديم طلبك أو متابعة الطلب.

ابدأ هذه الخدمة

المساعدة

المساعدة

كيف يمكننا مساعدتك اليوم؟ اختر إجراءً سريعًا أدناه :

تحتاج المزيد من المساعدة؟ اتصل بنا

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

0

شكراً لتقييمك!

شكراً لك — سنستفيد من ملاحظتك لتحسين الصفحة.