قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
نظرة عامة على القانون
يُعد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021 الإطار التشريعي الذي يحدد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة الأردنية الهاشمية، وينظم تدابير الوقاية منها والكشف عنها والإبلاغ بشأنها. ويبين القانون اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات الرقابية والإشرافية، والسلطات المختصة بالتحقيق والملاحقة.
وترتبط الالتزامات الوقائية الواردة فيه بطبيعة نشاط الجهة ومدى شمولها بفئات الجهات المبلغة التي حددها القانون أو بقرار صادر وفقًا له. وتطبق هذه الجهات أيضًا الأنظمة والتعليمات والقرارات ذات الصلة الصادرة بمقتضاه.
الجرائم التي ينظمها القانون
يجرّم القانون بما هو متعلق بغسل الأموال، تحويل الأموال أو نقلها أو إخفاء حقيقتها أو مصدرها أو اكتسابها أو استخدامها أو إدارتها، مع العلم بأنها متحصلة من جريمة أصلية، وفق الحالات والشروط التي نص عليها. وتشمل الجريمة الأصلية أي جناية أو جنحة معاقبًا عليها وفق التشريعات النافذة. ولا يتوقف إثبات أن الأموال متحصلات جريمة على صدور حكم بإدانة شخص عن الجريمة الأصلية.
كما يجرّم القانون تمويل الارهاب المتأتي من تقديم الأموال أو جمعها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع العلم بأنها ستستخدم كليًا أو جزئيًا لارتكاب عمل إرهابي أو من قبل شخص أو منظمة إرهابية. وتقوم جريمة تمويل الإرهاب وفق أحكام القانون ولو لم يقع العمل الإرهابي أو لم تُستخدم الأموال فعليًا في ارتكابه.
الجهات التي يقع على عاتقها واجبات والتزامات
تشمل الجهات المبلغة مؤسسات مالية، منها البنوك وشركات الصرافة وتحويل الأموال، والجهات العاملة في الأوراق المالية والتأمين، والجهات التي تمارس الأنشطة المالية التي عددها القانون في المادة (14). وتشمل أيضًا المهن و الأعمال الغير مالية مثل العاملين في تجارة العقارات وتطويرها، وتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
ويمتد نطاق الالتزامات إلى المحامين وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبين القانونيين عند إعداد أو تنفيذ عمليات معينة نيابة عن عملائهم، بما في ذلك أعمال محددة تتصل بتأسيس الأشخاص الاعتباريين أو إدارتهم. ويجوز لمجلس الوزراء، بناءً على تنسيب رئيس اللجنة الوطنية، تطبيق أحكام القانون على جهات أو مهن أو أنشطة أخرى.
تقييم المخاطر والعناية الواجبة
تلزم الجهات المبلغة بتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بعملائها وخدماتها وعملياتها، وتقييمها ومراقبتها، واعتماد سياسات وإجراءات تتناسب مع طبيعة نشاطها وحجمه ومستوى المخاطر. ويشمل ذلك اتخاذ إجراءات العناية الواجبة للتحقق من بيانات العميل والمستفيد الحقيقي، وهو الشخص الطبيعي الذي يملك العميل أو يسيطر عليه فعليًا بصورة نهائية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتُطبق إجراءات عناية مبسطة أو مشددة بحسب نتائج تقييم المخاطر والتعليمات الصادرة لهذه الغاية، مع اتخاذ عناية مشددة عند وجود حالات محددة للمخاطر المرتفعة أو الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ويحظر على الجهات المبلغة فتح حسابات مجهولة أو بأسماء وهمية أو الاحتفاظ بها، أو التعامل مع أشخاص مجهولي الهوية.
حفظ السجلات والإخطار بالعمليات المشبوهة
تحتفظ الجهات المبلغة بسجلات العمليات المحلية والدولية والبيانات اللازمة للتعرف عليها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية. وتحتفظ بسجلات العناية الواجبة وملفات الحسابات والمراسلات ونتائج التحليل لمدة لا تقل عن خمس سنوات من انتهاء العلاقة أو العملية، أيهما أطول، مع تحديث السجلات وإتاحتها للجهات المختصة وفق أحكام القانون.
وعليها إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فورًا بأي عملية أو نشاط أو محاولة إجرائها إذا توافرت شبهة أو أسباب معقولة للاشتباه، بغض النظر عن قيمة العملية. ويحظر إفشاء واقعة الإخطار أو المعلومات المتصلة به، إلا في الحالات التي أجازها القانون.
اللجنة الوطنية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تتشكل اللجنة الوطنية برئاسة محافظ البنك المركزي الأردني، وتتولى رسم السياسة العامة، واعتماد إجراءات تقييم المخاطر على المستوى الوطني، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية. وينص القانون على وحدة تتمتع باستقلال مالي وإداري وترتبط بالمحافظ، وتتولى تلقي الإخطارات والمعلومات ذات الصلة وتحليلها، وطلب ما يلزم من بيانات ووثائق، ومباشرة الصلاحيات الأخرى المقررة لها.
الرقابة والمسؤولية والعقوبات
تتابع الجهات الرقابية والإشرافية، ومنها دائرة مراقبة الشركات ضمن نطاق اختصاصها، التزام الجهات المبلغة بأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ولها إجراء التفتيش المكتبي والميداني، واتخاذ التدابير والجزاءات التي حددها القانون عند وقوع مخالفات، بما في ذلك طلب تصويب الأوضاع أو وقف بعض الأنشطة أو فرض الغرامات أو وقف الترخيص أو إلغاؤه، بحسب نوع المخالفة وشروط تطبيق الجزاء.
ويقرر القانون عقوبات على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشمل الأشغال المؤقتة والغرامات ومصادرة المتحصلات والأدوات المرتبطة بالجريمة. كما ينظم مسؤولية الشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجريمة من خلال المسؤولين عن إدارته الفعلية أو المخولين بممارسة السلطة فيه في الحالات المحددة، إلى جانب مسؤولية الأشخاص الطبيعيين.
تجميد الأموال والتعاون الدولي
يتضمن القانون أحكامًا لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتجميد أموال الأشخاص والجماعات والكيانات المدرجة ومواردهم الاقتصادية دون تأخير أو إعلام مسبق، وفق الحالات المحددة فيه. كما ينظم تبادل المعلومات والتعاون القضائي والمساعدة القانونية المتبادلة بشأن جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
النص الكامل
للاطلاع على الأحكام التفصيلية ونطاق الالتزامات المطبقة على كل جهة، يُرجع إلى النص الكامل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021، والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
تحميل القانون
المساعدة
كيف يمكننا مساعدتك اليوم؟ اختر إجراءً سريعًا أدناه :
تحتاج المزيد من المساعدة؟ اتصل بنا