رأس المال والخسائر
تتيح هذه الخدمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة اجراء التعديل المطلوب لغايات (زيادة أو تخفيض أو إعادة هيكلة رأسمال الشركة ،
إطفاء الخسائر ، تسديد رأسمال الشركة ، ايداع البيانات المالية، اعتذار و/أو ترشيح / انتخاب مدقق حسابات الشركة) ، وتوثيق هذا التعديل على
عقد التأسيس والنظام الأساسي وملف الشركة لدى الدائرة ، بعد استكمال المتطلبات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة.
الفئة المستهدفة
الشركات ذات المسؤولية المحدودة
شروط ومتطلبات الخدمة
جهّز المعلومات والوثائق التالية قبل تقديم طلب الشهادة أو المستخرج من خلال القناة الرسمية للخدمة.
شروط الخدمة
- تقديم الطلب والوثائق المطلوبة من خلال الخدمات الإلكترونية للدائرة.
- عقد إجتماع هيئة عامة (عادي/ غير عادي) حسب نوع الاجراء مع الإلتزام بالنصاب القانوني لحضور الإجتماع وإتخاذ القرار وفقاً لأحكام القانون.
- اذا كان التعديل يتطلب موافقة من الجهات الرسمية تتم المخاطبة من قبل الدائرة الكترونياً ما لم يتطلب التعديل احضار موافقة مسبقة .
- مراعاة أحكام نظام تنظيم البيئة الاستثمارية فيما يتعلق بالقيود على نسب التملك والأنشطة الإقتصادية
- يجب تسديد 50% من رأسمال الشركة خلال 60 يوماً من تاريخ التسجيل أو من تاريخ زيادة رأسمالها حسب مقتضى الحال،
على ان يتم استكمال تسديد باقي رأسمال الشركة خلال سنتين . - على الشركة إيداع البيانات المالية خلال الأشهر الأربعة التالية لإنتهاء السنة المالية والمصادقة عليها وإنتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة التالية، وفي حال كانت الشركة تعد قوائم مالية موحدة فتلتزم بإرفاق القوائم المالية المنفصلة مع مصادقة الهيئة العامة على كل منها.
- في حال تخلف الهيئة العامة للشركة عن إنتخاب مدقق الحسابات أو إعتذر المدقق الذي إنتخبته عن العمل فيتم تعيين مدقق حسابات بدلاً عنه.
- عدم وجود اي حجوزات او رهونات او اية قيود على الحصص في الشركة حال تخفيض راسمالها اذا زاد عن حاجتها
متطلبات الخدمة
لغايات تنفيذ التعديل المطلوب بعد عقد الاجتماع يتم ارفاق الوثائق التالية :
- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لاعتماد الميزانية وفقا للنموذج (1)
- محضر اجتماع الهيئة العامة (غير العادي) المقرر فيه التعديل المطلوب وفقاً للنموذج المعتمد لكل حالة من الحالات التالية :
- زيادة رأسمال الشركة وفقاً للنموذج (2)
- تخفيض رأسمال الشركة وفقاً للنموذج (3)
- إطفاء الخسائر للنموذج (4)
- إعادة هيكلة رأسمال الشركة وفقاً للنموذج (5)
- تفويض خطي في حال التفويض بحضور إجتماع الهيئة العامة وفقاً للنموذج (22).
- إقرار رئيس هيئة المديرين / المدير العام في حال كان الاجتماع إلكترونياً أو في حال كانت نسبة الحضور أقل من 100% ووفقاً
للنموذج (5). - عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل.
- اذا كان الشريك قاصراً لم يبلغ سن الرشد يتم التوقيع عنه من قبل وليه او الوصي الشرعي عليه ويتم ارفاق حجة / قرار
الوصاية الصادرة عن الجهة المختصة حسب مقتضى الحال بتاريخ حديث لا يتجاوز 30 يوماً . - إذا تم التوقيع عن الشريك بموجب وكالة عامة أو خاصة يتم ارفاقها.
- إذا كان الشريك محجوراً عليه بقرار من المحكمة اذا تم التوقيع عنه من قبل الوصي الشرعي عليه يتم ارفاق حجة / قرار الوصاية
الصادرة عن الجهة المختصة حسب مقتضى الحال مختومة بتاريخ حديث لا يتجاوز 30 يوماً . - كتاب من مدقق حسابات الشركة يشير الى التعديل المطلوب وفقا للنماذج ذوات الارقام (6-19) وحسب الحالة
- كتاب الإيداع البنكي في حال زيادة رأسمال الشركة من خلال الإيداع النقدي اذا تم إيداع مقدار الزيادة في حساب الشركة
- أي موافقات أو وثائق إضافية تطلبها الدائرة أو الجهات المختصة حسب طبيعة التعديل
- كتاب اعتذار وترشيح /انتخاب مدقق حسابات الشركة
ملاحظة
النماذج المذكورة ادناه متوفرة في خانة الخدمات / دليل النماذج / نماذج مديرية الايداعات والتعديلات القانونية والمالية
خطوات إنجاز الخدمة
راجع الخطوات أدناه لمعرفة أين تتم كل مرحلة من مراحل طلب الشهادة أو المستخرج.
تقديم طلب التعديل المطلوب
بوابة الخدمات الإلكترونية
يقوم مقدم الطلب بالدخول إلى خدمات الشركات القائمة، واختيار خدمة الإيداعات والتعديلات المالية، ثم إرفاق محضر اجتماع الهيئة العامة ، وعقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل، والإقرارات والتعهدات المطلوبة.
مراجعة طلب التعديل والحصول على الموافقات اللازمة
بوابة الخدمات الإلكترونية
تقوم الدائرة بمراجعة طلب التعديل والوثائق المرفقة، والتحقق من توافق التعديل المقترح ، واستكمال إجراءات الموافقات اللازمة حسب مقتضى الحال.
دفع الرسوم المترتبة على التعديل المطلوب
بوابة الخدمات الإلكترونية
بعد قبول الطلب واستكمال الاجراءات، يقوم مقدم الطلب بدفع الرسوم المترتبة على خدمة التعديل المطلوب من خلال نظام الدفع الإلكتروني.
توثيق التعديل وتحديث بيانات الشركة
بوابة الخدمات الإلكترونية
تقوم الدائرة بتوثيق التعديل المطلوب وتحديث بياناتها في سجل معلومات الشركة وملفها لدى الدائرة، ليصبح بإمكان الشركة الحصول على سجل معلومات محدث يتضمن التعديل الجديد
الرسوم ومدة انجاز الخدمة
رسوم الخدمة
- رسوم إيداع محضر اجتماع هيئة عامة: 10 دنانير.
- رسوم إيداع الوثائق: 10 دنانير عن كل وثيقة.
- رسوم عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل: 20 ديناراً.
- رسوم التغييرات: 20 ديناراً.
- أجور نشر التغييرات: 15 دينار
- رسوم زيادة رأسمال الشركة / زيادة رأسمال الشركة عند إعادة الهيكلة (رسوم طوابع 0.003 + 0.002 رسوم زيادة رأسمال الشركة)
- رسوم إعلانات تخفيض رأسمال الشركة 138 دينار
- غرامة تأخير بواقع دينار واحد عن كل يوم تأخير، في حال عدم إيداع محضر اجتماع الهيئة العامة ضمن المدة القانونية
مدة إنجاز الخدمة
مدة تنفيذ التعديل بعد استكمال الوثائق والموافقات ودفع الرسوم: ساعة عمل
تعتمد مدة إنجاز الخدمة على استكمال مراحلها ومتطلباتها، وتشمل:
إيداع محضر الاجتماع والوثائق المطلوبة.
استكمال الموافقات اللازمة، إن وجدت.
دفع الرسوم المترتبة.
توثيق التعديل المطلوب وتحديث بياناتها في السجل.
مخرجات الخدمة
تحديث التعديل المطلوب للشركة ذات المسؤولية المحدودة في سجل الشركة وملفها لدى دائرة مراقبة الشركات، وإتاحة إصدار سجل معلومات محدث بالتعديل الجديد
ملاحظة إضافية
- يجب إيداع محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع، وفي حال التأخير تترتب غرامة بواقع دينار واحد عن كل يوم تأخير.- مراعاة الاحكام الخاصة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ان وجدت
- إذا كان التوقيع قد تم بموجب وكالة عامة أو خاصة محررة خارج المملكة يجب أن تتضمن النص على الصلاحيات القانونية للمقتضى المطلوب ومصدقة حسب الأصول.
- قد يتطلب التعديل المطلوب الحصول على موافقات إضافية من الجهات المختصة حسب طبيعة التعديل القانوني أو غايات الشركة أو النشاط المرخص وتتم المخاطبة الكترونياً من قبل الدائرة للجهات التي تتطلب الحصول على الموافقات لاستكمال إجراءات التعديل المطلوب ما لم يتطلب التعديل احضار موافقة مسبقة.
- أي وثيقة منظمة أو موقعة خارج المملكة الاردنية الهاشمية يجب ان تكون مصدقة من المراجع القانونية في ذلك البلد وممثل المملكة الاردنية في ذلك البلد إن وجد ومن السلطات الاردنية المختصة بالتصديق عليها كما لو نظمت داخل المملكة.
- يتم اعداد نموذج اعلان التخفيض وفقاً لأحكام المادة 68/ب من القانون
- في حال كان إطفاء الخسائر من الذمم الدائنة للغير او من الشركاء غير الحاضرين للاجتماع يجب ارفاق عدم ممانعة من قبلهم للموافقة على استخدامها .
- يجب أن لا تقل قيمة الخسارة عن نصف رأسمال الشركة اذا تقرر الإطفاء عن طريق تخفيض رأسمال الشركة .
- في حال حدوث أي تغيير على هيكل الملكية نتيجة التعديل على رأسمال للشركة فيتوجب الإفصاح إلكترونياً عن المستفيد الحقيقي خلال (30) يوماً من تاريخ التعديل القانوني لغايات إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- لا يعد التعديل نافذاً في سجلات الدائرة إلا بعد استكمال الوثائق المطلوبة، ودفع الرسوم، وتوثيق التعديل من قبل الدائرة.
هل أنت مستعد للمتابعة؟ استخدم بوابة الخدمات الإلكترونية الرسمية لتقديم طلبك أو متابعة الطلب.
ابدأ هذه الخدمةالمساعدة
كيف يمكننا مساعدتك اليوم؟ اختر إجراءً سريعًا أدناه :
تحتاج المزيد من المساعدة؟ اتصل بنا