إعلام حصر الإرث في الشركات التضامن والتوصية البسيطة
خدمة تتيح لشركات التضامن والتوصية البسيطة إدخال الورثة حكماً إلى الشركة في حال وفاة أحد الشركاء بموجب أحكام القانون، وتوثيق هذا التعديل لدى الدائرة بعد استكمال المتطلبات القانونية.
الفئة المستهدفة
شركات التضامن والتوصية البسيطة
شروط ومتطلبات الخدمة
جهّز المعلومات والوثائق التالية قبل تقديم طلب الشهادة أو المستخرج من خلال القناة الرسمية للخدمة.
شروط الخدمة
- تقديم الطلب والوثائق من خلال الخدمات الالكترونية المتاحة.
- يجب تسوية الكسور التي قد تتشكل نتيجة قسمة الحصص بحسب المسألة الإرثية الواردة في حجة / إعلام حصر الإرث وذلك بجبرها إلى أحد الورثة بموافقتهم وتوقيعهم جميعاً أمام المفوض أو الكاتب العدل أو أحد المحامين المجازين في المملكة وفي حال كان أحد الورثة قاصراً وتقرر أخذ كسور الحصص العائدة له يتوجب إحضار حجة الوصاية وحجة إذن البيع الصادرة عن المحكمة الشرعية يوماً أو قرار الوصاية وقرار إذن البيع الصادر عن المحكمة الكنسية مختومة بتاريخ حديث لا يزيد عن (30) وحسب مقتضى الحال تتضمن الموافقة على ذلك الإجراء، وبخلاف ذلك يتم جمع الكسور لتصبح عدد صحيح وتدرج في بند يسمى (ورثة المتوفى).
- إذا كان الشريك في الشركة محجوراً عليه بقرار من المحكمة فيتم التوقيع عنه من قبل الوصي عليه المعين من قبل المحكمة ويجب إرفاق حجة الوصاية الصادرة عن المحكمة الشرعية يوماً أو قرار الوصاية الصادر عن المحكمة الكنسية مختومة بتاريخ حديث لا يزيد عن (30) وحسب مقتضى الحال.
- إذا كانت حجة / إعلام حصر الإرث صادرة من خارج المملكة يتم التأكد من تصديقها من الجهات المختصة في بلد الإصدار بما في ذلك وزارة الخارجية في ذلك البلد ومن ممثل المملكة الأردنية الهاشمية في البلد الذي صدرت منه إن وجد أو سفارة البلد في المملكة ومن وزارة الخارجية الأردنية وختمها من قبل دائرة قاضي القضاة أو المجلس الطائفي المختص في المملكة وحسب مقتضى الحال.
- إذا كانت حجة / إعلام حصر الإرث صادرة من القدس فيكتفى بختمها من دائرة قاضي القضاة أو المحكمة الكنسية الطائفية في المملكة وحسب مقتضى الحال.
متطلبات الخدمة
- حجة حصر الإرث الصادرة عن المحكمة الشرعية أو إعلام حصر الإرث الصادر عن المحكمة الكنسية مختومة بتاريخ حديث لا يزيد عن (30) يوماً بعدم وجود أي تخارجات أو إبطال أو تصحيح عليها.
- صور الوثائق الشخصية للورثة.
- وكالة خاصة للمحامي مستوفى عنها رسم الإبراز وصورة عن الهوية النقابية إذا تم التوقيع أمام محامي.
- جميع التخارجات (خاص / عام) أو الإبطال أو التصحيح على حجة / إعلام حصر الإرث إن وجدت.
- حجة الوصاية أو الولاية إن وجدت.
- طلب التعديل الخاص في شركات التضامن والتوصية البسيطة وفقاً للنموذج (2) .
خطوات إنجاز الخدمة
راجع الخطوات أدناه لمعرفة أين تتم كل مرحلة من المراحل:
تقديم طلب التعديل المطلوب
بوابة الخدمات الإلكترونية
يقوم مقدم الطلب بالدخول إلى خدمات الشركات القائمة، واختيار خدمة الإيداعات والتعديلات القانونية، ثم إرفاق الوثائق المطلوبة.
عنصر مشترك مرتبط: رابط خدمات الشركات القائمة
مراجعة طلب التعديل
تقوم الدائرة بمراجعة طلب التعديل والوثائق المرفقة، والتحقق من توافق التعديل المقترح، واستكمال الإجراءات حسب مقتضى الحال.
دفع الرسوم المترتبة على التعديل
بوابة الخدمات الإلكترونية
بعد قبول الطلب واستكمال الاجراءات، يقوم مقدم الطلب بدفع الرسوم المترتبة على خدمة التعديل المطلوب من خلال نظام الدفع الإلكتروني.
عنصر مشترك مرتبط: أي فواتيركم ، رابط خدمات الشركات القائمة
توثيق التعديل وتحديث بيانات الشركة
تقوم الدائرة بتوثيق التعديل المطلوب وتحديث بياناتها في سجل معلومات الشركة وملفها لدى الدائرة، ليصبح بإمكان الشركة الحصول على سجل المعلومات المحدث يتضمن التعديل الجديد.
عنصر مشترك مرتبط: رابط خدمات الشركات القائمة
الرسوم ومدة انجاز الخدمة
رسوم الخدمة
- رسوم إيداع حجة / إعلام حصر إرث: 10 دنانير.
- رسوم إيداع الوثائق: 10 دنانير عن كل وثيقة.
- رسوم إيداع عقد وبيان الشركة المعدل: 20 دينار.
- رسوم التغييرات: 20 دينار.
- أجور نشر التغييرات:10 دنانير.
- رسم اعلان: 10 دنانير .
مدة إنجاز الخدمة
مدة تنفيذ التعديل بعد استكمال الوثائق والموافقات ودفع الرسوم: ساعة عمل.
تعتمد مدة إنجاز الخدمة على استكمال مراحلها ومتطلباتها، وتشمل:
- إيداع الوثائق المطلوبة.
- دفع الرسوم المترتبة.
- توثيق التعديل المطلوب وتحديث بياناتها في السجل.
مخرجات الخدمة
تحديث التعديل المطلوب لشركات التضامن والتوصية البسيطة في سجل الشركة وملفها لدى دائرة مراقبة الشركات، وإتاحة إصدار سجل معلومات محدث بالتعديل الجديد.
ملاحظة إضافية
1. توقيع عقد وبيان الشركة من جميع الشركاء المتضامنين والشركاء الجدد (الورثة) وإجراء التعديلات اللازمة على عقد وبيان الشركة، وفي خلاف ذلك يتم إدخال الورثة إلى الشركة وإنذارها لتصويب أوضاعها وتحويل حالتها من (قائمة) إلى (مخالفة / إنذار) ووضع قيد قانوني ) أن الشركاء والورثة لم يقوموا بإجراء التعديلات على العقد والبيان وفقاً للمادة (30) من القانون).2. إذا كان من بين ورثة الشريك المتضامن في شركات التضامن قاصراً أو فاقداً للأهلية القانونية ينضم إلى الشركة بصفته شريكاً موصياً ويتم تحويل نوع الشركة حكماً لتصبح شركة توصية بسيطة وإنذار الشركة لتصويب أوضاعها وتحويل حالتها من (قائمة) إلى (مخالفة / إنذار) ووضع قيد قانوني ( أن الشركاء والورثة لم يقوموا بإجراء التعديلات على العقد والبيان وفقاً للمادة (30) من القانون )، وإذا كانت حالة الشركة قبل تحويل نوعها وتنفيذ حجة / إعلام حصر الإرث (مخالفة / إنذار) أو (موقوفة) تلتزم الشركة بإرفاق كامل متطلبات تصويب الأوضاع ليتم تعديل حالة الشركة إلى (قائمة) أو أن يتم إستكمال الإجراء وإنذار الشركة الجديدة لتصويب أوضاعها وتحويل حالتها إلى (مخالفة / إنذار) أو (موقوفة) وذلك حسب مقتضى الحال.
3. إذا كان أحد الورثة أو أي منهم لا يرغب بالإنضمام إلى شركات التضامن والتوصية البسيطة فعليهم تقديم طلب إلى المراقب بعدم الرغبة بالإنضمام إلى الشركة خلال (60) يوماً من تاريخ الوفاة وفقاً للنموذج ( 3)، موقعاً أمام المفوض أو الكاتب العدل أو أحد المحامين المجازين في المملكة.
4. إذا كان التوقيع قد تم بموجب وكالة عامة أو خاصة محررة خارج المملكة يجب أن تتضمن النص على الصلاحيات القانونية للمقتضى المطلوب ومصدقة حسب الأصول بتاريخ حديث لا يتجاوز (30) يوماً، إما بالتأشير عليها من قبل الكاتب العدل داخل المملكة أو من البلد الصادرة عنها.
5. أي وثيقة منظمة أو موقعة خارج المملكة الاردنية الهاشمية يجب ان تكون مصدقة من المراجع القانونية في ذلك البلد وممثل المملكة الاردنية في ذلك البلد إن وجد ومن السلطات الاردنية المختصة بالتصديق عليها كما لو نظمت داخل المملكة.
هل أنت مستعد للمتابعة؟ استخدم بوابة الخدمات الإلكترونية الرسمية لتقديم طلبك أو متابعة الطلب.
ابدأ هذه الخدمةالمساعدة
كيف يمكننا مساعدتك اليوم؟ اختر إجراءً سريعًا أدناه :
تحتاج المزيد من المساعدة؟ اتصل بنا